ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٥ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ وَ إِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ وَ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعَةُ فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا انْقَضَى أَجَلُهَا فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
[الحديث ٤٥]
٤٥رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا
تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، و هذا مما لا خلاف فيه
بين علمائنا، و أخبارهم به مستفيضة. و قال المفيد في المقنعة: فأما المتعة فقد روي
فيها- إلى آخره. و أورد الشيخ على ذلك روايتين أوضحهما سندا رواية الحسين بن سعيد، و
العمل بها متعين لصحة سندها و سلامتها من المعارض [١]. الحديث الرابع و الأربعون:
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول، و سنده الثاني صحيح.
[١]شرح المختصر النافع للسيّد محمّد العاملى مخطوط.